الشيخ الأنصاري
130
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
اقدامه على ذلك حين العقد كاف في ذلك ( 1 ) بعد ما وجب عليه شرعا القيام والوفاء بما شرط على نفسه . فيكون ( 2 ) امر الشارع إياه بعد العقد : بالرضى ( 3 ) بما يفعله صاحبه : من ( 4 ) الفسخ ، أو الالتزام ، وعدم الاعتراض عليه : قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه وإن لم يرض فعلا . وأما ( 5 ) إذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار « 59 »
--> ( 59 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب